قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات الوطنية على أساس الاختبارات والشهادات من أجل توظيف قضاة مجلس المحاسبة. 24
المادة 17
يستدعى المترشحون الناجحون في اختبارات القبول خلال أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبار الشفوي.