قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات الوطنية على أساس الاختبارات والشهادات من أجل توظيف قضاة مجلس المحاسبة. 24
المادة 13
كل مترشح يتحصل على معدل يساوي 10 على 20 على الأقل، ولم يتحصل على أية علامة مقصية، يصرّح بنجاحه في اختبارات القبول.