قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات الوطنية على أساس الاختبارات والشهادات من أجل توظيف قضاة مجلس المحاسبة. 24
المادة 12
يعين رئيس مجلس المحاسبة بالاشتراك مع رئيس المؤسسة، مركز الامتحان :
- لجنة اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية مصححي الاختبارات الكتابية أعضاء لجنة الاختبار الشفوي.