قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «سادلمى كوجيبي»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 190
المادة 2
يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.