قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «سادلمى كوجيبي»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 190
المادة الأولى
تمنح شركة «سادلمي كوجيبي»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (10) ساعة | اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 80 طريق ولاية سيدي بلعباس، مدة 3 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .