قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي ★