قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وسيره
المادة 2
يضم المكتب الوزاري، الذي يسيّره مكلف بالدراسات والتلخيص، رئيس دراسات ومكلّفاً بالدراسات.