قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 29 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيره
المادة 4
يتولى المكتب الوزاري في إطار القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة للوزارة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتّخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.