قرار · ج.ر عدد 30 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 29 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيره

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.