قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار اختصاصاتها في ميدان تكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها . 628
المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان | للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمؤسسة الطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • بلقاسم نبي