قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار اختصاصاتها في ميدان تكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها . 628
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 80-106 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 ، المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فى اطار نشاطها الخاص بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1982 •