قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1399
المادة الأولى
يفوض الى السيد الطاهر كاتي المفتش العام الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.