قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة .2022 عبد الحكيم بلعابد H