قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا الغربية. 46
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997.
أحمد عطاف