قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا الغربية. 46
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الله لواري، مدير أوروبا الغربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.