القسم الثاني — الأمين العامّ
المادة 8
يتك فّل ن ائب مدي ر الميزانية والمحاسبة والوسائل بما يأتي :
- تحضير مشروع ميزانية المركز الجامعي،
- ضمان تنفيذ الميزانية،
- تحضير تفويضات اعتمادات التسيير لمديري المعاهد وضمان مراقبة تنفيذها،
- تحيين محاسبة المركز الجامعي،
- متابعة تمويل نشاطات البحث لمخابر ووحدات البحث،
- ضمان حفظ أرشيف المرك ز الجامعي وتسييره،
- تحيين سجلات الجرد وضمان صيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ونظافتها.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة المي زانية وتمويل نشاطات البحث،
- رئيس مصلح ة المحاسبة وم راقب ة التسيير والصفقات،
- رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
- رئيس مصلحة النظافة والصيانة.