قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية
القسم الثاني — الأمين العامّ
المادة 11
يتكفّل مركز الطبع والسمعي البصري بما يأتي :
- طبع كلّ وثيقة إعلاميّة حول المركز الجامعي،
- طبع ال وث ائق البي داغ وجيّ ة والتعليم يّ ة أو العلمية،
- الدعم التقني لتسجيل كلّ الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعين الآتيين :
- فرع "الطبع"،
- فرع "السمعي البصري".