قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انشاء قسمين ضمن كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعات الجزائرية . - 1785
المادة 4
يكلف مديرو الجامعات الجزائرية وعمداء كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجرائر في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر 1971 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعة والطاقة