قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انشاء قسمين ضمن كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعات الجزائرية . - 1785
المادة 3
يسير كل قسم ، رئيس قسم يعين بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، باقتراح من العميد المعنى بالامر ، وبعد أخذ رأى مدير الجامعة .