قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة في قسنطينة 938
المادة الأولى
يعين الملازم الاول علي جماعي قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة في قسنطينة