المادة الأولى
يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي، كما يأتي :
الاختصاص الإقليمي بالولاية الشلف الشلف وتيارت وتيسمسيلت وعين الدفلى وغليزان وقصر الشلالة.
بسكرة الأغواط وبسكرة والمسيلة وأولاد جلال والمغير وأفلو والقنطرة وبوسعادة.
بشار … ((بدون تغيير) البليدة البليدة والجلفة والمدية وتيبازة وعين وسارة ومسعد وقصر البخاري.
تامنغست … ((بدون تغيير) تلمسان تلمسان وسعيدة وسيدي بلعباس والبيض والنعامة والعريشة والأبيض سيدي الشيخ.
الجزائر … ((بدون تغيير) سطيف باتنة وبجاية وسطيف وبرج بوعريريج وبريكة.
عنابة تبسة وسكيكدة وعنابة وقالمة والطارف وسوق أهراس وبئر العاتر.
قسنطينة … ((بدون تغيير) ورقلة … ((بدون تغيير) وهران … ((بدون تغيير)