قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث معهد للهندسة البحرية بجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران. 177
المادة 2
يكلف مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة .1982 عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة