قرار · ج.ر عدد 6 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1401 الموافق 12 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى مصطفى الجامعى بالجزائر وحاسي بحبح ومسعد وطولقة وسيدي عقبة والشريعة وزارة العدل

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.