قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1401 الموافق 12 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى مصطفى الجامعى بالجزائر وحاسي بحبح ومسعد وطولقة وسيدي عقبة والشريعة وزارة العدل
المادة الأولى
يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى مصطفى الجامعى بالجزائر وحاسي بحبح ومسعد، وطولقة، وسيدي عقبة، وششار، | والشريعة، والحساسنة، وعين تدلس، ومزونة، وعين الملح، وبوحجار، ومشروحة، ومتليلي الشعامية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.