قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 758 وآلات وأجهزة التصوير الشمسى والسينما وأدوات النقل (للنزهة ومنتجات التصوير الشمسي وأدوات الزخرفة وأدوات الرياضة واللعب ولعب الاطفال وألعاب التسلية والممنوح للشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» . 765 الموافق وزارة المالية 765
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من قائمة المواد والمنتجات الملحقة بالقرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971، التعريفة الجمركية التالية : 39.07074 : مصنوعات أخرى مركبة من مواد أخرى باستثناء الأدوات الداخلة في صنف أدوات الرياضة وأدوات التدخين .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والبرامج ومدير المبادلات التجارية في وزارة التجارة ومدير الجمارك ومدير المالية الخارجية في وزارة المالية والمدير العام للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة» ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-41
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.