قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 758 وآلات وأجهزة التصوير الشمسى والسينما وأدوات النقل (للنزهة ومنتجات التصوير الشمسي وأدوات الزخرفة وأدوات الرياضة واللعب ولعب الاطفال وألعاب التسلية والممنوح للشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» . 765 الموافق وزارة المالية 765

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.