قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث على معدن التنغستين والقصدير في الهقار الأوسط 320
المادة 3
تمنح رخصة البحث لمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.