قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث على معدن التنغستين والقصدير في الهقار الأوسط 320
المادة 2
تتكون المساحة المرخصة للبحث من الاقليم المغطى حسب الأوراق الجيولوجية على مقياس 1/200.000/1 تاهيفات إن ابقي.