قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث على معدن التنغستين والقصدير في الهقار الأوسط 320
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث على معادن التنغستين، والقصدير في الهقار الأوسط.