قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 1 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة. 2413
المادة 6
يعلن مكتب الانتخاب المركزي نتائج الانتخابات ويصرح، حسب عدد الموظفين في اللجان يفرز الاثنين أو الاربعة الذين حصلوا على أكبر عدد مع الاصوات، ويعين الأول أو الاولان عضويه مرسمين أما الثاني أو التاليان فيمينان عضوين اضافيين.