قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 1 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة. 2413
المادة الأولى
يعين يوم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1982 المشار إليه أعلاه، بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.