المادة 3
يكلف والى جيجل والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 . عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 6 مارس سنة 1976 يتضمن الموافقة على الترشيح الذي تم بتاريخ 24 يونيو سنة 1975 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية قسنطينة من أجل منح رخصة لبيع التبغ بموجب مقرر مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 6 مارس سنة 1976 ، يوافق على الترشيح من أجل منح رخصة لبيع التبغ للسيد شعبان ، من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية قسنطينة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 المتضمن احداث رخص لمحلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية