قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة 2017، يجعل منهج تحضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل، إجباريا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.