قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة
المادة الأولى
يفوّض إلى السّ يد محمد سيدي علي، مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.