المادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 .
ابراهيم مراد ––––––––––––––––––––– إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتم م،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيدة مسعودة هيشر، نائبة مدير لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّ ر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيدة مسعودة هيشر، نائبة مدير مراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات.
المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 .
ابراهيم مراد ––––––––––––––––––––– إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتم م،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد يزيد تواتي، نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّ ر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيد يزيد تواتي، نائب مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 .
ابراهيم مراد وزارة المالية