قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
قرارات مؤرّخة في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّ ض إلى السيد محمد أمين بوراس، نائب مدير مستخدمي الإدارة المركزية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات.