قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي. سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم 16 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأنشطة 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.