قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر - سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 2031
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.