قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية. 21
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد أحمد عجابي، مدير حشد الموارد المائية ، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.