قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أفريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أفريل سنة .2022 يوسف بلمهدي وزارة الرقمنة والإحصائيات