قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أفريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تتشكل اللّجنة التي يرأسها مدير التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، من :
– نائب مدير التعليم القرآني وترقية هياكله، نائبا للرئيس، .......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .“