قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
المادة 7
يتم توظيف المستخدمين في إطار سير المصالح العمومية للولاية المسيرة عن طريق الاستغلال المباشر، من بين الرتب والمناصب الموافقة لطبيعة نشاطات هذه المصالح وبعد الموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.