قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
المادة 5
يتم توظيف المستخدمين في إطار تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها، من بين :
– تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– الأعوان الشاغلين مناصب مطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.