قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
المادة 4
يتم توظيف المستخدمين من أجل التأطير الضروري لتنفيذ البرامج التنموية المقيدة بعنوان ميزانية الولاية، من بين الرتب المنتمية للأسلاك الآتية :
– المتصرفون الإقليميون،
– مهندسو الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
– مهندسو الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
– مهندسو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية،
– مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.