قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
المادة 2
يمكن الولاية توظيف المستخدمين الضروريين على حساب ميزانيتها اللامركزية، للتكفل بالمهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17-24 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه.