قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-24 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية. 3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م