قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.