قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المنزه، جزء من غابة كنستال التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وهران ولاية وهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.