المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 أكتوبر 1974 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية الأوراس دائرة أريس قباضة الضرائب يضاف :
المختلفة لأريس أريس النقابة المشتركة بين البلديات الأشغال الغابات بدائرة أريس 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1394 قرارات