قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 كريم جودي وزارة الاستشراف والاحصائيات