قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو
المادة 4
يكلف مدير التعليم الفلاحي ومدير الادارة العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو 1977 محمد الطيبي العربي وزارة الداخلية فرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة « الاتحادية الجزائرية لرفع الاثقال »