قرار · ج.ر عدد 59 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.